ثورة التغيير علي قوانين الأحوال الشخصية قادمة
حوار: مصطـــفي إمـــــام
طوال اكثر من30 عاما تعرضت خلالها قوانين الاحوال الشخصية للمصريين للعبث والانقلاب علي ثوابت دينية وثقافية مصرية بفعل فاعل من جانب السيدة سوزان مبارك في استجابة فاضحة لضغوط جمعيات حقوق المرأة الغربية.
ومؤتمرات تابعة للامم المتحدة ليست بعيدة عن الشبهات, واثمرت هذه الانقلابات تشريعات مشوهة وآثمة مخالفة لصحيح الدين وسماحة الكتب المنزلة لغير المسلمين, اطاحت باستقرار الاسرة المصرية, وبمركز الرجل كرمانة ميزان في بيته, وذلك بتحالف آثم مع الضغوط المادية الناتجة عن الاختلالات الرهيبة بين الدخول, فأطاحت بهيبة الرجل ارضا, واعطت المرأة ما هو ليس حقا شرعيا لها مثل حق التطليق خلعا بالارادة المنفردة دون الاتفاق مع الرجل, وفي نفس الوقت قيدت عمليا حق الرجل في التطليق بسبب الالتزامات المادية الكبيرة المترتبة علي ذلك, فانتشر الجواز السري والعرفي, وسعت هذه التشريعات لنشر التمزق النفسي بين الاطفال المصريين بتطبيق حق الاستضافة, بينما اصرت علي ان تتم الرؤية في مقار الحزب الوطني, فساهمت هذه الانحرافات التشريعية والادارية, بدون ان تقصد, في نشر التشدد الديني علي الجانبين المسلم وغير المسلم في مسائل الاحوال الشخصية في امور مثل حق التطليق او التفريق بين الزوجين, وحرية اختيار العقيدة الدينية, وايضا في امور الارث, لتمتد لشكل الحكم المدني المستقردستوريا وتاريخيا للمصريين, وذلك بالمطالبة فيما تطلق عليه الجماعات السلفية دستورا اسلاميا, واسلمة القوانين المصرية.. هذه التفاصيل التي تغلب علي المشهد الحالي للاحوال الشخصية للمصريين قد تكون احد اسباب الاعتلال النفسي لشريحة كبيرة من المصريين, وقد تكون احد الاسباب غير المباشرة للثورة علي النظام السابق الذي افسد الحياة الاجتماعية والنفسية للمصريين, وتعديل هذه القوانين سيتيح قدرا كبيرا من الانبساط النفسي في المجتمع.
لذا كان هذا الحوارمع المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة الاسرة, الذي تحدث بصراحة وجرأة لـــ الاهرام عن الاوضاع الحالية للاحوال الشخصية للمصريين من مسلمين وغير المسلمين, وكيف يمكن اعادة التوازن لهذه الاحوال بعد الانقلابات التشريعية التي جرت عليها خلال الثلاثين عاما الماضية, ومما يعزز اهمية توقيت هذا الحوار مع هذه الشخصية الاتجاه رسميا لتعديل قانون اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية خاصة المادة المتعلقة بالخلع حيث تم تشكيل لجنة بوزارة العدل من بعض المستشارين واساتذة الجامعات لوضع هذه التعديلات, حيث تتجه اللجنة في التعديل الجديد لتحقيق المساواة بين حق الزوجة والزوج في الموافقة علي التطليق خلعا بحيث لا يكون بارادة الزوجة المنفردة فقط دون الاتفاق مع زوجها. كما ان هناك تجاها لدي طوائف مسيحية لتعديل القواعد المنظمة لاحوالهم الشخصية وخاصة المتعلقة بالسماح بالطلاق للكاثوليك لعلة الزنا بدلا من التفريق البدني المطبق منذ امد بعيد, وإعداد لوائح جديدة بدلا من القواعد او القوانين التي وضعت منذ عام1904 ايام الحكم العثماني, الي هذا الحوار..
في بداية الحوار فرضت المادة20 من القانون رقم1 لسنة2000 والخاصة باعطاء الزوجة حق التطليق خلعا من زوجها بارادتها المنفردة, نفسها علي الحوار لما تسببت فيه من اضرار بالاسرة المصرية وزيادة اعداد الاطفال المشردين والمعقدين نفسيا, فسالته تقييمه لقانون الخلع, ولقانون تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية ؟
فقال ان المادة20 من هذا القانون اجازت للزوجة ان تطلق من زوجها خلعا بارادتها المنفردة دون الاتفاق بين الطرفين, وهذا النص مخالف للشريعة الاسلامية, وايضا لما معمول به في قوانين الاسرة في كافة الدول العربية, والذي يفرض اتفاق الطرفين علي الطلاق, فاذا لم يتفقا يمكن لاحداهما اللجوء للقضاء لاتمام الخلع. والخلع, في حقيقته, طلاق علي مال او عقد معاوضة, ولذا يجب ان يتم باتفاق الطرفين. والمشكلة ان المرأة قد تتعرض لنزوة او لموقف تتخذ بناء عليه قرارا بالتطليق خلعا من زوجها, والقاضي في هذه الحالة لايملك سوي ان يجيبها لطلبها, لانه ليس له سلطة في تقدير مدي قانونية طلبها, وهو ما يفسر صدور كثير من الاحكام في دعاوي الخلع بالتطليق. وقد اضر ذلك بحقوق المرأة المادية لدي الزوج, حيث انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية من نفقة زوجية, ونفقة عدة, و مؤخر الصداق المكتوب في وثيقة الزواج, كما اضر بالاسرة المصرية لما ترتب علي ذلك من انهيار كيان الاسرة ومعاناة الاطفال والابناء, وراينا في المحاكم اطفالا ممزقين نفسيا حائرين للاختيار بين ابيهم او امهم بعد الانفصال, مما ساهم في زيادة نسبة الانحرافات في المجتمع, وعرض المجتمع المصري لمخاطر شديدة. والواقع ان عدد احكام الخلع في ازدياد حسب الاحصائيات الرسمية, ويرجع ذلك الي ان الاحكام في هذه القضايا التي تنظر امام المحاكم الابتدائية احكاما نهائية, ولا يجوز الطعن عليها بالاستئناف, لذلك لابد ان تعدل ليتم الخلع باتفاق الطرفين الامر الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية للنظر في دعاوي طلب الخلع, فقد يكون الموقف لا يستدعي التطليق خاصة اذا كان ناتج عن خلاف بسيط بين الزوجين يمكن حله بالتفاهم, او ان يكون الزوج مظلوما, فالقاضي سيقدر الموقف وظروف الدعوي.
ومن واقع دعاوي الخلع التي تنظر امام المحاكم, اعتقد ان هناك اساءة من جانب كثير من السيدات في استخدام هذا الحق الذي اعطاه هذا القانون. في الوقت الذي عمل فيه المشرع المصري علي انصاف المرأة المصرية, و ذلك ما قرره لها القانون25 لسنة29 المعدل بالقانون100 لسنة85 والذي فرض للزوجة المطلقة دون رضاها, ولا لسبب من قبلها والمدخول بها متعة تقدر علي الاقل بما يعادل نفقة سنتين, وهذه المادة انصفت المطلقات, خاصة أن فئة منهن لايعملن وليس لهن مصدر رزق, ولم يحصلن علي شهادات واصبحن في سن لاتمكنهن فيه من العمل او الحصول علي وسيلة شريفة للرزق, حيث يمكنهن وضع مبلغ المتعة في البنك والحصول علي عائد يصرفن منه.
كيف يكون النص الحالي للخلع مخالفا للشريعة الاسلامية, ومن وراء إصداره في اعتقادك ؟
قال: الخلع, كما ذكرت, يجب ان يتم بموافقة الطرفين, طبقا لما امر الله به في سورة البقرة بقوله تعالي: ان خافا الا يقيما حدود الله.. فالنص القرآني يتحدث بلغة المثني, وليس المفرد.
نص الآية229 من سورة البقرة يقول: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ألا ان يخافا ألا يقيما حدود الله. فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهنا ما هي حدود الله ؟.
قال: حدود الله التي توجب التطليق ان ترفض الزوجة معاشرة زوجها او الا يتم جماع بينهما, فالجماع من حدود الله, او ان تسيء الزوجة عشرته او تبغضه لشيء تقدره في نفسها والزوج كذلك, في هذه الحالة يكون الخلع باتفاق الطرفين, واذا رفض الزوج التطليق تلجأ الزوجة للقاضي كما في جميع تشريعات الاحوال الشخصية في الدول العربية طالبة الخلع من زوجها, فاذا اتفقا علي الطلاق اطلق عليه طلقة بائنة علي مال او طلاق علي الإبراء, حيث تتنازل عن جميع حقوقها, وهذا في حقيقته هو خلع, حيث تتنازل الزوجه عن جميع حقوقها المالية ليقول لها انت طالق علي ذلك.
ما تقييمك للظروف التي صدر فيها هذا القانون, وهل كان هناك ما يبرر صدوره ؟
قال: هذا القانون صدر في ظروف مريبة, ولم يكن هناك حاجة لاصداره, لان دعاوي الطلاق للضرر ولاسباب اخري متداولة امام المحاكم, وكانت تفصل فيها, وبالتالي ما الداعي لان تجعل حق التطليق اليوم وفق هذا القانون مقررا للزوجة فقط.
ولكن حق التطليق مقرر شرعا للزوج في اي وقت ؟
قال: نعم الزوج يملك هذا, ولكن الآن الرجل يخشي ويتردد كثيرا في استخدام حقه لما يترتب عليه من التزامات مالية باهظة. والواقع ان قانون الخلع ادي لزيادة كبيرة في حالات التطليق في المجتمع, وانهيار الاسر, ولذلك فهو ليس في صالح استقرار الاسرة المصرية. ويكفي الاشارة الي ان الضغوط الاقتصادية, التي شلت قدرة الرجال علي الانفاق علي اسرهم, دفعت بعض الرجال لقبول الحبس لمدة شهر بدلا من دفع التزاماتهم المالية.
ومن الواضح انه كان للسيدة سوزان مبارك وجمعيات حقوق المرأة دور في ممارسة الضغوط لاصدار هذا القانون وبالذات المادة الخاصة بالخلع بسرعة من مجلس الشعب بالمخالفة للشريعة الاسلامية, ولقوانين الاسرة في الدول العربية, ولم يتم الاستجابة للاصوات العاقلة في مجلس الشعب التي نادت بأن يكون الخلع بموافقة الطرفين وليس بالارادة المنفرة للزوجة. وتروج جمعيات الدفاع عن حقوق المراة في مصر وبالخارج ولازالت مفاهيم خاطئة عن قوانين الاحوال الشخصية المصرية, حيث تزعم ان المرأة المصرية هي الجانب الضعيف في العلاقة الزوجية, وهذا غير صحيح. فالقوانين الحالية المنظمة للاحوال الشخصية وبالذات القانون1 لسنة2000, يكفل حق الزوجة, ويسهل اجراءات الدعاوي في الاحوال الشخصية, ولا يتطلب توقيع محامي علي صحف الدعاوي, وهذا يعني ان العلاقة القانونية الحالية بين الزوج والزوجة في مصر وفقا لقانون الخلع في حاجة فعلية للتغير لاعادة التوازن بين الطرفين.
في هذا الصدد هناك حملات منظمة من جمعيات بالدفاع عن قانون الاستضافة رغم المعارضة الشديدة له نظرا لتأثيراته السلبية علي نفسية الطفل.. ما رأيك ؟
قال: هذا القانون سوف يصيب الاطفال بتمزق نفسي ناتج عن الصراع بين ميله من ناحية لامه, وميله لابيه, فقد يكون الطفل في حضانة احد الوالدين مثل الام, ويعيش في مستوي مادي راقي, ووفقا لهذا القانون يرغم الطفل علي الانتقال لحضانة الاب لفترة زمنية محددة, ويكون مضطرا للمقارنة بين المستويين الماديين, وسماع اراء متضاربة من الجانبين, حيث يسعي كل طرف لتجميل صورته امام الطفل والذم في الطرف الاخر وبالتالي, فان الاستضافة تصيب الطفل بتمزق نفسي, وتجعل مشاعره متباينة, لا يستطيع حسم رأيه تجاه والديه مما يشكل خطورة عليه, خاصة وان نفسية الطفل تتشكل في السن الذي يتراوح ما بين10 الي12 سنة. وفي اغلب الدعاوي المعروضة امام المحاكم, فإن الطفل يفضل حضانة امه, وهناك مخاطر لان ياخذ احد الطرفين الطفل ويهرب به للخارج او في لمكان من الصعب العثور عليه مما يحرم الطرف الاخر من رؤية طفله والمشاركة في تربيته. والمطلوب لتجاوز ذلك, تعديل القانون بتغريم من لاينفذ حكم الرؤية. وبالنسبة لمكان الرؤية, فلا بد من تغيير الوضع الحالي الذي ينظمه قرار وزير العدل والذي يتضمن ان تكون مقار الحزب الوطني احد امكان تنفيذ حق الرؤية فلا بد من الغاء ذلك, وان تتم الرؤية في نوادي اجتماعية ورياضية او في الحدائق العامة. وفي التعديل المقترح لابد ان يبحث المشرع عن المصلحة الفضلي للطفل, وليس من مصلحة الطفل ان يتمزق نفسيا بين امه ووالده, خاصة وان الخصومة بين الطرفيين تصل في المحاكم لمرحلة اللدد مما ينعكس بالضرر علي الطفل الصغير.
حرية التطليق في الطوائف المسيحية مازالت تصدم بقواعد ولوائح يرجع بعضها لمائة عام مضت, رغم تغير ظروف المجتمع المصري, كيف يمكن حل هذه المشكلة المتفاقمة ؟
قال: بالنسبة لطائفة الاقباط الارثوذكس فان اللائحة التي اصدرها المجلس الملي العام في9 مايو عام1938 كانت تجيز في المادة57 منها التطليق بين الزوجين لاستحكام الخلف بمعني الخلاف والنشور بمعني النفور, وذلك اذا ما استمرت الفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات. وكان الاخوة الاقباط يجدون في هذه اللائحة متسعا لانهاء العلاقة الزوجية اذا ما تفاقمت المشاكل بين الزوجين و قد استمر ذلك حتي عدلت هذه اللائحة, وقصرت التعديلات طلب التطليق لعلة الزنا فقط دون الاسباب الاخري التي كانت واردة في اللائحة القديمة. واثباب الزنا مسألة صعبة مما يشكل مشقة عليهم. وقد قضت محكمة النقض بإعمال وتطبيق اللائحة الجديدة علي الدعاوي المنظورة امام المحاكم الان بمعني قصر التطليق علي علة الزنا فقط.
ولكن حسب حيثيات الاحكام التي صدرت في بعض مثل هذه القضايا فان مجموعة الاحكام التي كانت تنظم ذلك تم الغاؤها في عام1956, حيث تعود للمحاكم الملية حق فض المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية وفقا للمادة6 من القانون362 لسنة1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية والتي تنص علي انه بالنسبة للاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ولمتحدي الملة, الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون, فتصدر الاحكام في نطاق النظام العام, طبقا لشريعتهم وهو ما كان ينصرف الي ماكانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل الغائها باعتبارها شريعة نافذة.. فهذه حقوق ملية وتتوافق مع الفرمانات العثمانية وما يعرف بالخط الهمايوني الصادر في نهاية القرن التاسع عشر ؟
قال: هذا يعني ان تغيير هذه اللوائح والقوانين يرجع للجهة التي لها حق وضع القوانين او القواعد المنظمة للاحوال الشخصية لكل ملة, والتي تملك تغيير هذه القواعد. والواقع ان بعض الطوائف مثل طائفة المارونيين تلجأ في منازعات التطليق لتقديم قواعد تعود لعام1905 رغم تغيير الظروف عن ماكانت عليه منذ مائة عام, ولذلك يطلب المتنازعون احيانا اللجوء في القضاء بينهم للائحة الاقباط الارثوذكس في مسألة التطليق.
بالنسبة للمسيحين الكاثوليك المصريين لماذا لايحدث طلاق رغم التفريق البدني ؟
قال: بالنسبة للكاثوليك المصريين لايوجد لهم لائحة خاصة باحوالهم الشخصية وان كانت هناك قواعد تنظم الزواج, ولكن بالنسبة للتطليق لايوجد في ملتهم اساسا طلاق, حيث لا يدينون بذلك, ولكن يوجد تفريق بدني, فهي لا تتزوج ولا هو يتزوج, وهم يدينون بذلك منذ امد بعيد وان كانوا يفكرون حاليا في تعديل ذلك بما يسمح بالتطليق لعلة الزنا, اذا ما اثبت احد الطرفين علة الزنا علي الطرف الاخر, ولكن حتي الان لم يصدر شيء.
قلت: بالنسبة للاخوة الاقباط الارثوذكس يلجأ البعض منهم للمحاكم للحصول علي حكم بزواج ثاني الا انه يصدم برفض الكنيسة لاصدار التصريح بذلك, ما طبيعة اللبس في هذا الامر ؟
قال: ما يحدث انه بعد حصول الزوج او الزوجة علي حكم تطليق نهائي من المحاكم يلجأ للكنيسة للحصول علي تصريح بجواز ثاني له, ولكن الكنيسة التي لها كامل السلطة في منح هذا التصريح من عدمه, تقوم بدراسة الحكم الصادر, ولكن القرار النهائي لها في ضوء محكمتها او دراستها لاسباب النزاع بين الطرفين. وبالتالي فان تغيير هذه القواعد يرجع للاخوة الاقباط انفسهم وللكنيسة لتغييرالقواعد المنظمة لذلك.
وما تفسيرك لقضية الفنانة هالة صدقي وحصولها علي تصريح ثاني بالزواج ؟
قال: لقد قامت السيدة هالة بتغيير ملتها من طائفة الاقباط الارثوذكس لطائفة اخري, واقامت دعوي خلع علي زوجها وحصلت علي حكم تطليق من المحكمة, التي حكمت لها بناء علي اختلاف الملة بين الطرفين, وقضي بتطليقها خلعا, وحصلت بذلك علي تصريح بزواج ثان, وتزوجت وانجبت, بينما رفضت الكنيسة اعطاء الزوج تصريح بزواج ثان بعد ان ثبت من تحقيقاتها ان الزوج اخطأ في حق زوجته فلجأ للقضاء الاداري الذي قضي له باحقيته في الحصول علي التصريح الا ان الكنيسة لم تنفذ الحكم, فاقام دعوي تعويض ضد الكنيسة وقضي له بالتعويض. وفي راي ان هناك حاجة ملحة لتعديلات في قوانين الطلاق للطوائف المسيحية في مصر.
التحول من ديانة لاخري يتخذ احيانا كثيرة طابعا طائفيا احتقانيا, واحيانا يستغل في الصراع السياسي, كيف تري هذه المسألة ؟
قال: هناك طريقة معروفة ومتبعة لاشهاراسلام الافراد وهي المثول امام لجنة من علماء الازهر, واحيانا في بعض الدعاوي قد يعلن الشخص اسلامه وينطق بالشهادتين امام المحكمة, فيصبح مسلما ويأخذ صورة رسمية من محضر الجلسة ويغير ديانته في السجل المدني, والانسان حر في ذلك. والمستقر في قضاء محكمة النقض ان للشخص ان يغيردينه او مذهبه, وهو في هذا مطلق الحرية تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة, فالاعتقاد الديني مسألة نفسية لا يمكن لاية جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط.
وما رايك في مسألة عزل بعض المسيحيات اللائي غيرن ديانتهن في اماكن عزل لارغامهن للرجوع عن ذلك ؟
قال: اذا اسلم شخص لا يصح مراجعته طالما كان بالغا وراشدا وعاقلا فهو حر في اختيار الديانة التي يعتنقها وفق الدستور, وبالتالي لا يجوز عزله ولا يجوز تسليمه مرة اخري لجهة ما لتغيير اعتقاده.
هناك مخاوف من جانب تيارات سياسية وشرائح كثيرة في المجتمع من خطورة تصاعد شوكة السلفيين مؤخرا و محاولة فرض تفسيرات متشددة احيانا بالقوة في مسألة الحكم علي تدين الاخرين وتكفيرهم وفق فتاوي لبعض الافراد وبالتالي قتلهم تنفيذا لهذه الفتاوي, والدليل علي ذلك ما حدث في قضيتي نصر حامد ابو زيد واغتيال فرج فودة ؟
قال: بالنسبة لقضية الدكتور نصر حامد ابو زيد, انا كنت عضو الشمال في الدائرة التي اصدرت حكم التفريق بين الرجل وزوجته بناء علي دعوي اقامه ولي امر طالبه كان ابوزيد يدرس لها كتابا ينكر فيه بوضوح ابو معلوما من الدين بالضرورة مثل الجنة والنار والحساب والعقاب والملائكة والجن وكل الغيبيات و كذلك الصلاة والصوم والزكاة وكل ثوابت او اركان الاسلام, وقد وصف القرآن بانه منتج ثقافي, مثل كتب الشعر والقصة, و الحقيقة ان القرآن كتاب الله المنزل علي رسوله الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, لذلك قضت المحكمة بالتفريق بينه وبين زوجته لانه خرج عن الاسلام وفقا للمذهب الحنفي, ووفقا لصحيح القانون, وتم الطعن علي الحكم وايدت محكمة النقض الحكم الصادر من المحكمة.
وقد رأت المحكمة ان استجواب ابوزيد ليس لازما, لانه افصح عن رأيه بوضوح في كتب عديدة, وكان احد هذه الكتب يدرس للطلبه, وولي الامر الذي رفع هذه القضية كان مستشارا. وبعد ذلك عدل القانون بحيث لاترفع دعوي الحسبة الا عن طريق النيابة العامة, ولأتنظرها الدائرة التي قضت باحالتها, ولكن تنظرها دائرة اخري. أما بالنسبة لقتل فرج فوده فكان خطأ وتم عقاب مرتكبي الجريمة ولكن لايمكن أخذ آراء بعض المسلمين حجة علي الاسلام او تعميم فهمهم الخاطيء للاسلام علي المجتمع. وفي تصوري ليس من حق اي جماعة فرض تشدده علي المجتمع, لان صحيح الدين معروف وهو الوسطية. وفي هذا الصدد لابد ان نوضح ان هناك فرقا بين العلماني والكافر لان العلماني يمكن ان يكون شخصا مسلما يصلي ويصوم ويزكي ولكن له فكر معين يرد كل شيء للفكر العلماني الذي يفرق بين الدين وادارة الدولة. اما الكافر فهو شخص ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ومصر دولة مدنية ديمقراطية لها دستورها, وسيادة القانون تحترم, وهذا الدستور يضمن حرية الاعتقاد للافراد, و95% من تشريعاتها تطابق الشريعة الاسلامية, وقد ارتضاها المصريون منذ قرون.
واذا ما نجح فصيل ديني في الوصول لحكم مصر في تصورك ما هامش وحجم التغيير الذي يمكن ان يجري علي التشريعات ؟
قال: لا اتوقع ان يكون ذلك كثيرا, وفي المعاملات ربما تطرح مسألة الربا في البنوك, وهذه المسألة بالتحديد قد يحتاج حسمها لتشكيل لجنة لدراسة ابعاد تطبيقها ومدي تاثيرها الايجابي والسلبي علي الاقتصاد القومي ويمكن الرجوع في ذلك لموسوعة الدكتور صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب الاسبق واللجنة التي شكلت لذلك لدراسة كيف يمكن الإستفادة منها في التعديلات التشريعية. ام مسالة تغير الدستور لدستور اسلامي كما تطالب بذلك بعض الجماعات الاسلامية, فليس هناك في الفقة الدستور شيء اسمه دساتير اسلامية, ومصر دولة مدنية ديموقراطية الحرية مكفولة فيها لكل فرد, والاسلام يكفل حرية العقيدة, و ودولة الرسول كانت دولة مدنية, يعيش فيها المسيحيون واليهود بجانب المسلمين تحت لواء محمد بن عبد الله ص ولم يكن هناك دستور اسلامي. وفي تصوري اذا ما جاء فرضا فصيل اسلامي ليحكم مصر, فان حجم التغيير في المنظومة التشريعية لن يكون كبيرا,. والواقع أنا معجب بتجربة رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان منذ عام2002 فقد نهض بتركيا اقتصاديا دون تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاسلامي, ولكن اعتمد علي حسن ادارة موارد تركيا وعلي تطبيق سياسات تحقق طهارة اليد والشفافية ومواجهة الفساد بحسم, وهذا ما تحتاجه مصر الان سواء قام بذلك تيار ليبرالي او تيار اسلامي.
في مسالة الارث هناك لغط كثير حول إهدار حقوق المراة في الصعيد في الحصول علي حقوقها بزعم اتفاق ذلك مع تفسيرات سلفية لمسالة الارث التي تحاول فرض تفسيرا متشددا في مسألة توزيع الارث وسلب حق الرجل في توزيعه في حياته ؟
قال: الاصل في الميراث هو تطبيق الشريعة الاسلامية علي كل المسلمين, وحرمان الاناث من الميراث في الصعيد ان كان يعود لعادات سئية الا ان من حق المراة ان تحصل علي حقها امام القضاء. اما التفسير المتشدد السلفي, فان من حق الانسان التصرف في ماله كما يشاء في حياته, اما في حالة وفاته فيوزع الميراث وفقا للشريعة الاسلامية. وفي تصوري ان التفسير السلفي يعود الي تمييز وارث عن وارث, ولكن للانسان حرية التصرف في ماله وان يوصي في حدود الثلث من ماله لوارث وفقا لقانون الوصية المصري رقم71 لسنة1946, وذلك لاسباب يراها هو شخصيا مثل ان يكون احد ابنائه مريضا ويحتاج لتأمين تكاليف مصاريف علاجه. كما تصح الوصية ايضا بما زاد عن الثلث بايجازة الورثة. وبالنسبة للتفسير السلفي في مسألة توزيع الميراث فيعود لحديث ضعيف منسوب للرسول ص و يقول مضمونه انه لاوصية لوارث. واري ان الاستدال بهذا الحديث استدال في غير موضعه, لان اسناده ضعيف, ولذلك لم ياخذ به المشرع المصري في قانون الوصية المصري.
اذا ما توفي الرئيس السابق مبارك عن ارث غير معروف مكانه واذا ما تبين عدم مشروعيته, فما الموقف بالنسبة له في حالة توزيعه علي ورثته ؟
قال اذا كان مصدر ماله غير مشروع او حرام, من الناحية القانونية فإن مسئولية التحقق من ذلك تعود لجهاز الكسب غير المشروع واذا تبين انه مال غير مشروع او منهوب يتم مصادرته وإعادته للشعب, وفي هذه الحالة لايعتبر ارثا
الأهرام