تعديلات جديدة علي مرسومي قانوني مجلسي الشعب والشوري
كتب ـ شريف جاب الله:
من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء تعديلات جديدة علي مرسومي قانوني مجلسي الشعب والشوري أرقام109,108 لسنة.2011
وتستهدف التعديلات الجديدة المعالجة التشريعية في حالة عدم إكمال نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في القوائم الحزبية بما يكفل تحقيق تلك النسبة, وذلك من خلال تطبيق نظام المعامل الانتخابي في حالة نقص نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من الدوائر.
وتنص التعديلات الجديدة علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع علي عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة, وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها.
ويشرح المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الهدف من التعديلات الجديدة في المذكرة الإيضاحية فيقول: صدر المرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم38 لسنة1973 في شأن مجلس الشعب وأهم ما تضمه التعديل هو أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة, مع مراعاة أن يتساوي عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المختلفة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
وباعتبار أن الانتخابات التشريعية ستتم بنظام جديد نصفه يستند علي النظام الفردي والنصف الآخر وفقا لنظام القوائم الحزبية المغلقة, فقد جاء نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم108 لسنة2011 موجبا أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصف المرشحين في هذه القوائم علي الأقل من العمال والفلاحين, وأن يراعي أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين, ثم يتبع ذلك الفئات وبالتناوب, والهدف من ذلك كله ضمان تمثيل لنسبة العمال والفلاحين بالمجلس علي مستوي القوائم الحزبية.
ويشرح وزير العدل.. إلا أن بقاء نص الفقرة الخامسة علي هذه الحال من شأنه أن يؤدي إلي تجاوز النسبة الدستورية لتمثيل العمال والفلاحين بالمجلس بشكل متزايد ومبالغ فيه بحيث من الممكن أن تطغي نسبة العمال والفلاحين علي معظم أعضاء مجلس الشعب وتقلل فرص الفئات الأخري وهو ما لا يقصده المشرع الدستوري عند وضعه قاعدة نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب, إذ إن نص الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها بوصفه الحالي يلزم الأطراف بأن تبدأ قوائمها بممثلين عن العمال والفلاحين وأن تستكملها بالفئات وبالتناوب بعد ذلك ما بين عمال وفلاحين وفئات ومؤدي ذلك أن فرصة من تبدأ بهم القائمة الحزبية في الفوز في انتخابات القوائم ستكون أحسن من فرصة من يأتي بعدهم في الترتيب.
وبالتالي فإن نسبة العمال والفلاحين في الفوز من خلال القوائم ستكون مرتفعة جدا في ظل التنافس المتوقع بين الأحزاب في الانتخابات المقبلة مما يؤدي إلي الإخلال بحقوق الفئات الأخري وفرصها في الحصول علي عضوية مجلس الشعب.
لذلك فقد جاء المرسوم بقانون ليعدل نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم108 لسنة2011 المشار إليه بحيث يعطي للأحزاب عند إعداد قوائمها من المرشحين بأن يقوموا بترتيب أسماء المرشحين بالقائمة دون التقيد بقاعدة أن تبدأ القائمة بمرشح عن الفئات ثم يتبعه مرشح عن العمال والفلاحين, وذلك بالتناوب, مع مراعاة ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء.
كذلك فقد نص مشروع المرسوم بقانون علي إضافة مادة جديدة تنص علي معالجة تشريعية لحالة عدم إكمال نسبة العمال والفلاحين من القوائم الحزبية وذلك إذا ما أسفر توزيع مقاعد المجلس من الناجحين في هذه القوائم بناء علي نتيجة الاقتراع علي نقص هذه النسبة, وذلك في أي دائرة من الدوائر, وفي هذه الحالة عالج القانون ذلك النقص بوضع نظام المعامل الانتخابي وعرفه في المادة المستحدثة وهو أن يتم قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في أي دائرة من الدوائر علي عدد الأعضاء المنتخبين الناجحين في هذه القوائم وأن حاصل هذه القسمة يمثل المعامل الانتخابي, وبناء علي ذلك سيتم اختيار أقل معامل انتخابي في هذه القوائم ويتم استكمال القائمة به بشرط أن يتم الاستكمال من العمال والفلاحين الموجودين في القائمة ذات المعامل الانتخابي الأقل, وبذلك تتم معالجة حالة عدم إكتمال نسبة العمال والفلاحين في القوائم الحزبية, سيما أن تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة كما هو مقترح بمرسوم القانون قد يؤدي إلي احتمال توافر حالة عدم إكتمال نسبة العمال والفلاحين فيكون حلها عن طريق استكمالها وفقا لما سبق.
الأهرام