قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض الطعن وزيرى الداخلية والخارجية على حكم القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم، وتأييد الحكم الصادر بإسقاط الجنسية عنهم.
وكان المحامى نبيه الوحش قد أقام الدعوى ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما يطالبهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة.
وعرض الوحش صورة من قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية، ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية.
وكان نحو 5 آلاف مصرى يعيشون فى إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات قد هددوا بالإضراب عن الطعام والتلويح بمقاضاة الحكومة المصرية ما لم تستجب لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإدارى الخاص بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.
وأوضح المستشار الحسينى فى بيان تلاه عقب إصدار الحكم بتأييد إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات، أن المحكمة أوضحت أن المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 48 تختلف عن هؤلاء المتزوجين من إسرائيليات يهوديات، مشيرا إلى أن عرب 48 من الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال غير أنه يتعين على وزارة الداخلية عرض كل حالة على مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بهذا الشأن، وأشار إلى أن وزارة الداخلية محملة بأعباء تنوب عن حملها الجبال، الأمر الذى لا يصح معه أن تحمل نفسها مزيدا من الأعباء.
مؤكدا على أن هناك فرقا بين السلطات المخولة بوزارة الداخلية وأية وزارة والسلطات المقررة لمجلس الوزراء، كما أكد أن المحكمة أيدت حكم القضاء الإدارى، ولكن فى نطاق أن يتم عرض كل حالة من تلك الحالات من المتزوجين بإسرائيليات على حدة، ليصدر قرار فى كل حالة منفصلة عن الأخرى، مضيفا إلى أن المحكمة تحافظ بذلك على الأمن القومى المصرى.
جريدة اليوم السابع
كتبته: سحر طلعت